الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
242
معجم المحاسن والمساوئ
ورواه في « التهذيب » ج 7 ص 159 بعينه سندا ومتنا . 2 - الكافي ج 5 ص 166 : عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن معتّب قال : كان أبو الحسن عليه السّلام يأمرنا إذا أدركت الثمرة بأن نخرجها فنبيعها ، ونشتري مع المسلمين يوما بيوم . ونقله عنه في « البحار » ج 48 ص 117 . شرط الاحتكار أن لا يبيع ذلك الطعام غيره : 1 - من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 168 : وروى حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن الحكرة فقال : « إنّما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل » . 2 - التهذيب ج 7 ص 160 : روى أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن أبي الفضل سالم الحنّاط قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « ما عملك ؟ » قلت : حنّاط وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست قال : « فما يقول من قبلك فيه ؟ » قلت : يقولون محتكر قال : « يبيعه أحد غيرك ؟ » قلت : ما أبيع من ألف جزء جزءا قال : « لا بأس إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه فمرّ عليه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر » . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 3 ص 169 لكنّه ذكر بدل سالم الحنّاط : سلمة الحنّاط . كتب أهل السنّة : 3 - جامع الأصول ( جامع الصحاح الستّ لهم ) ج 2 ص 22 : عن معمر بن أبي معمر وقيل ابن عبد اللّه رضى اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « من